Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 421

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الشق الأول: أن يأمر شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه
  6. شروط تضمين الفاعل دون الآمر

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

يحسن بي أن أقسم هذه القاعدة إلى شقين، حتى تتضح صورتها جيدا، وذلك على النحو الآتي:

الشق الأول: أن يأمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه:

اتفق الفقهاء (¬١) - من حيث الجملة - على أنه إذا أمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه، فإن الضمان يجب على الفاعل المتلف، وليس على الآمر. وذلك بشروط أربعة:

١ - أن لا يكرِه الآمر الفاعل إكراها ملجئا (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 421 (SanadKitab #559, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.