٢ - أن يكون المأمور - الفاعل - بالغا عاقلا (¬١).
٣ - أن يعلم الفاعل أن أمر الآمر غير صحيح (¬٢).
٤ - أن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر، وإلا كان الأمر عندئذ في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الآمر في حدود الأمر، وينفذ عليه تصرفه (¬٣).
Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري
٢ - أن يكون المأمور - الفاعل - بالغا عاقلا (¬١).
٣ - أن يعلم الفاعل أن أمر الآمر غير صحيح (¬٢).
٤ - أن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر، وإلا كان الأمر عندئذ في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الآمر في حدود الأمر، وينفذ عليه تصرفه (¬٣).
Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 422 (SanadKitab #559, hlm. urut 409)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.