Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 422

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الشق الأول: أن يأمر شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه
  6. شروط تضمين الفاعل دون الآمر

٢ - أن يكون المأمور - الفاعل - بالغا عاقلا (¬١).

٣ - أن يعلم الفاعل أن أمر الآمر غير صحيح (¬٢).

٤ - أن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر، وإلا كان الأمر عندئذ في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الآمر في حدود الأمر، وينفذ عليه تصرفه (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 422 (SanadKitab #559, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.