Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 46

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية
  3. المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية
  4. الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علما ولقبا

القسم الثاني: وهم الذين يرون أن القاعدة الفقهية أغلبية (أكثرية).

وهذه بعض تعاريفهم:

١ - قال أحمد الحموي (¬١) في تعريف القاعدة عند الفقهاء: «حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منها» (¬٢).

٢ - قال أحمد بن حميد في تعريفها: «حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة» (¬٣).

القسم الثالث: وهم الذين يرون أن القاعدة الفقهية أعم من كونها كلية أو أغلبية:

وممن ذهب إلى هذا الرأي:

١ - محمد الخادمي (¬٤)، حيث يقول: «خاتمة: في قواعد كلية أو أكثرية مهمة نافعة» (¬٥)، ثم ذكر مجموعة من القواعد الفقهية.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 46 (SanadKitab #559, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.