Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 47

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية
  3. المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية
  4. الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علما ولقبا

٢ - مصطفى المرادي الرومي (¬١)، حيث يقول في تعريف القاعدة: «وأما في الاصطلاح: فحكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم ... قيل: هذا عند غير الفقهاء، وأما عندهم: فحكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته، لكن المختار كون القواعد أعم من أن تكون كلية أو أكثرية كما أشار إليه المصنف» (¬٢).

٣ - علي الندوي، حيث يقول: «إذاً فإن القاعدة أعم من أن تكون كلية أو أكثرية» (¬٣).

وقال أيضا: «يمكن أن نعرف القاعدة الفقهية بأحد التعريفين:

أحدها: بأنها حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها.

والثاني: أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه» (¬٤).

هذا ما تيسر ذكره من هذه التعاريف - في الأقسام الثلاثة -، ولا يظهر لي مانع من وصف القاعدة الفقهية بكلا الوصفين - أعني الكلية والأغلبية -. فإن

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 47 (SanadKitab #559, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.