Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 424

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الشق الأول: أن يأمر شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه
  6. شروط تضمين الفاعل دون الآمر

٢ - قال الله ﷿: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (¬١).

٣ - قال الله ﵎: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬٢).

٤ - عن عمرو بن الأحوص ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع: (ألا لا يجني جان إلاّ على نفسه؛ لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده) (¬٣).

٥ - عن أسامة بن شريك (¬٤)

﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تجني نفس على أخرى) (¬٥).

وجه الدلالة من هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة: أن الشارع الحكيم بيّن أن كلّ إنسان مسؤول عن عمله، ويتحمل ما يترتب عليه من ضمان وغيره.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 424 (SanadKitab #559, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.