Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 425

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الشق الثاني: أن يكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره إكراها ملجئا
  6. الأقوال في المسألة

الشق الثاني: أن يكره شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره إكراهاً ملجئاً:

اختلف الفقهاء فيما إذا أكره شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره إكراها ملجئا، فمن الذي يتحمل الضمان؟

القول الأول: أن الضمان يجب على المكرَه الفاعل، وليس له حق الرجوع فيما ضمن على المكرِه الآمر. وهذا وجه عند الشافعية (¬١) ووجه عند الحنابلة (¬٢).

القول الثاني: أن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية. وهذا وجه عند الشافعية (¬٣) ووجه عند الحنابلة (¬٤) والظاهرية (¬٥).

القول الثالث: أن الضمان يجب على المكره والمكره معاً، لكن المباشر يقدم في الغرم على المتسبب، فلا يضمن المتسبب إلا إذا أعدم المباشر، وكل من غرم شيئاً منهما فلا رجوع له على صاحبه بشيء مما غرمه. هذا مذهب المالكية (¬٦).

القول الرابع: أن الضمان يجب على المكرِه الآمر. وهذا قول الحنفية (¬٧) والمذهب

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 425 (SanadKitab #559, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.