Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 426

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الشق الثاني: أن يكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره إكراها ملجئا
  6. أدلة الأقوال

عند الشافعية (¬١) ووجه عند الحنابلة عليه المذهب (¬٢).

دليل القول الأول:

علل أصحاب هذا القول لقولهم: بأن الضمان يلزم المكرَه الفاعل، كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله، فإنه يضمنه (¬٣).

وقد نوقش: «بأن هذا ضعيف جدا؛ لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه» (¬٤).

أدلة القول الثاني:

علل أصحاب هذا القول لقولهم بما يأتي:

١ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية؛ لأنهما يشتركان في الإثم، فوجب أن يشتركا في الضمان (¬٥).

ونوقش: بأن الصحيح أنهما لا يشتركان في الإثم، بل إن المكرَه معذور في الإتلاف (¬٦)، ثم لو سلمنا أنهما يشتركان في الإثم فلا يلزم أن يشتركا في الضمان.

٢ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية قياسا على الإكراه على القتل (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 426 (SanadKitab #559, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.