Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 452

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، وقاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين
  5. الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي
  6. أدلة الأقوال

وعبدالله الدارمي (¬١) (¬٢) والظاهرية (¬٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الشرع والعقل، وهي كما يأتي:

١ - عن عبدالله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (من أعتق شركاً (¬٤) له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوِّم عليه قيمة العدل (¬٥)، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 452 (SanadKitab #559, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.