Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 453

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، وقاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين
  5. الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي
  6. أدلة الأقوال

٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من أعتق شقصاً (¬١)

له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي (¬٢) العبد غير مشقوق عليه) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديثين السابقين: أن النبي ﷺ أمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل، فيقاس على هذا كل حيوان، ثم يعدى إلى كل غير مثلي (¬٤).

ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

أولاً: إن التضمين الذي تضمنه الحديثان السابقان «ليس من باب تضمين المتلفات، بل هو من باب تملك مال الغير بقيمته، فإن نصيب الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه، فلا بدّ من تقدير دخوله في ملكه ليعتق عليه، ولا خلاف بين القائلين بالسراية في ذلك وأن الولاء له» (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 453 (SanadKitab #559, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.