Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 455

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، وقاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين
  5. الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي
  6. أدلة الأقوال

٤ - وقال جلّ وعلا: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ (¬١).

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر في هذه الآيات بالمثل، ولم يفرق بين مثلي وقيمي، فدل على أن حكمهما واحد (¬٢).

٥ - قال الله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (¬٣).

وجه الدلالة: أن الله ﷿ أوجب على من أتلف صيداً في الحرم أن يدفع مثلها ويفرقها على مساكين الحرم.

نوقش هذا الاستدلال: بأنه «لا يجوز القياس على جبر الصيد بالمثل من النعم؛ فإن ذلك تعبّد حائد على قواعد الجبر» (¬٤).

٦ - قال تعالى: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ (¬٥).

وجه الدلالة: أن الله أمر المسلمين أن يعطوا الزوج من الغنيمة مثل ما أنفق عليها إذا ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، ولم يأمر بالقيمة، ويقاس على هذا غيره (¬٦).

٧ - عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ كان عنده بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: (كلوا)، وحبس الرسول

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 455 (SanadKitab #559, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.