Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 457

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، وقاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين
  5. الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي
  6. أدلة الأقوال

وأجيب عنها: بأن التصريح بقوله: (طعام بطعام وإناء بإناء) يبعد هذه الاحتمالات، ويبين أن هذا قاعدة عامة.

كما أجيب عن المناقشة الأولى بأنه يعكر عليها قول النبي ﷺ في رواية أخرى: (من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله) (¬١).

٨ - عن أبي رافع (¬٢) ﵁ أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكراً (¬٣)، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيّا (¬٤)، فقال: (أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء) (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 457 (SanadKitab #559, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.