Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 460

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، وقاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين
  5. الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي
  6. القول المختار

القول المختار:

وبعد هذا الاستعراض لأقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة تبيّن لي أن القول المختار هو القول الثاني، وذلك لما يأتي:

١ - قوة أدلة القول الثاني وسلامتها من الاعتراضات، وما اعترض عليه منها فقد أجيب عنه كما سبق، ومن أقوى أدلتهم تصريحه ﵊ بقوله: (طعام بطعام وإناء بإناء)، وفي رواية: (من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله)، وهذا التصريح منه ﵊ بمثابة قاعدة عامة في كيفية ضمان المتلفات.

٢ - عدم وجود أدلة صريحة لأصحاب القول الأول، وأقوى ما استدلوا به حديث عبدالله بن عمر ﵄ فيمن أعتق شركا له في عبد، ونحوه حديث أبي هريرة ﵁، وقد ذكر العلماء الأجوبة عليهما كما سبق، ومن أهمّها أنه ليس من باب ضمان المتلفات، وإنما هو من باب تملك مال الغير بقيمته.

٣ - «إن المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المثليات كالمكيلات والموزونات، فضلا عن غيرها، فإنه إذا أتلف صاعاً من بر فضمن بصاع من بر لم يعلم أن أحد الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر، بل قد يزيد أحدهما على الآخر، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬١)، فإن تحديد الكيل والوزن مما قد يعجز عنه البشر، ولهذا يقال: (هذا أمثل من هذا) إذا كان أقرب إلى المماثلة منه إذا لم تحصل المماثلة من كل وجه» (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 460 (SanadKitab #559, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.