Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 461

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، وقاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين
  5. الفرع الرابع: في تعذر المثل

الفرع الرابع: في تعذر المثل:

اختلف الفقهاء فيما إذا تعذر وجود المثل على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا تعذر وجود المثل فإن المضمون له يصبر حتى يوجد المثل.

وهو القول الأول عند المالكية (¬١).

القول الثاني: إن المضمون له بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه، وبين أن يضمن الغاصب قيمته.

وهو القول الثاني عند المالكية (¬٢) وقول الظاهرية (¬٣).

والمعتبر عند المالكية قيمته يوم غصبه.

القول الثالث: إذا تعذر المثل، فإن على الغاصب أو المتلف أن يضمنه بقيمته، وهو قول الحنفية (¬٤) والشافعية (¬٥) والحنابلة (¬٦).

ثم اختلف هؤلاء في اليوم المعتبر لقيمته على أقوال كثيرة أشهرها أربعة هي:

١ - قيمته يوم الخصومة.

٢ - قيمته يوم الغصب.

٣ - قيمته يوم انقطاع المثل.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 461 (SanadKitab #559, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.