Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 475

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الثاني: قاعدة: كل جملة تكون مضمونة بالمثل، يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل
  4. المطلب الخامس: في بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة
  5. المسألة الأولى: في ضمان نقص القيمة فقط
  6. الأقوال في المسألة

ووافقهم الظاهرية في حالة حصول النقص في المال من غير غصب، بينما خالفوهم في حالة حصول النقص في المال أثناء الغصب؛ إذ أوجبوا ضمان مثل ما نقص من المغصوب.

ويمكن أن يستدل لكلا الفريقين بما ذكرت من الأدلة للقولين في مسألة ضمان المال القيمي، فليرجع إليها تفاديا للتكرار.

ولو قيل بوجوب ضمان النقص بمثل ما نقص من المال عند الإمكان وعدم المشقة، فإن لم يمكن أو شقّ ذلك انتقل إلى ضمانه بالأرش من القيمة لكان له وجه. والله تعالى أعلم بالصواب.

المطلب الخامس

في بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة

المسألة الأولى: في ضمان نقص القيمة فقط:

اختلف الفقهاء فيما إذا ردّ الغاصب المال المغصوب بعينه - كامل الأوصاف والأجزاء - ناقص القيمة بسبب تغيّر الأسعار، هل يلزمه ضمان نقص القيمة؟ على قولين:

القول الأول: لا يضمن الغاصب نقص القيمة، وهو قول الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والمذهب عند الحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 475 (SanadKitab #559, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.