Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 476

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الثاني: قاعدة: كل جملة تكون مضمونة بالمثل، يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل
  4. المطلب الخامس: في بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة
  5. المسألة الثانية: في إصلاح المال الناقص إذا كان قابلا للإصلاح

وعلّلوا ذلك بأنه ردّ العين المغصوبة بحالها، لم يفت شيء من أوصافها ولا أجزائها، وإنما الفائت رغبات الناس، وهي غير متقوّمة في الشرع ولا قائمة بالعين (¬١).

القول الثاني: يجب على الغاصب ضمان نقص القيمة، وهو رواية عند الحنابلة (¬٢) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣)، وهو قول أبي ثور (¬٤) وبعض الشافعية (¬٥) والظاهرية (¬٦).

وعللوا ذلك بأن الغاصب يضمن نقص القيمة إذا تلفت العين، فيجب أن يلزمه إذا ردّها كالسِّمن (¬٧).

وقد أجاب أبو محمد ابن قدامة على هذا التعليل قائلا: «لا نسلم أنه يضمنها مع تلف العين، وإن سلمنا فلأنه وجبت قيمة العين أكثر ما كانت قيمتها فدخلت في التقويم، بخلاف ما إذا ردّها، فإن القيمة لا تجب، ويخالف السِّمن، فإنه من عين المغصوب، والعلم بالصناعة صفة فيها، وههنا لم تذهب عين ولا صفة» (¬٨).

المسألة الثانية: في إصلاح المال الناقص إذا كان قابلا للإصلاح:

إذا حصل في المال نقص يسير، وكان قابلا للإصلاح، فإنه يجب على متلفه إصلاحه كالثوب يخيطه، والإناء يشعبه والعصا يجبرها، فإن رجع المال بعد

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 476 (SanadKitab #559, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.