Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 477

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الثاني: قاعدة: كل جملة تكون مضمونة بالمثل، يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل
  4. المطلب السادس: من فروع القاعدة

إصلاحه على حالته لم ينقص من قيمته شيء فلا شيء على المتلف، وإن نقصت قيمته غرم ما نقصه المال بعد الإصلاح (¬١).

المسألة الثالثة: في كيفية تقويم أرش النقص:

مرّ معنا أنه إذا حدث في المال المغصوب نقص يسير، فإن على الغاصب أرش النقص، وتكون طريقة تقويم أرش النقص بأن يقوّم المال قبل حدوث النقص، ثم يقوّم بعد النقصان، ثم يكلف الغاصب أو المتلف بأن يدفع قدر الفرق بين القيمتين (¬٢).

المطلب السادس

من فروع القاعدة

يندرج تحت هذه القاعدة فروع كثيرة، أذكر منها ما يأتي:

١ - لو جرح صيداً له مِثل، فنقص عشر قيمته، لزمه عشر قيمة المثل، لا عشر المثل، وقيل: يجب عشر المثل إلا أن يتعذّر (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 477 (SanadKitab #559, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.