Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 478

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الثاني: قاعدة: كل جملة تكون مضمونة بالمثل، يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل
  4. المطلب السادس: من فروع القاعدة

٢ - إذا بلَّ الطعام المغصوب بالماء، أو قلاه بالنار، فإن عليه أرش نقصه (¬١).

٣ - إذا غصب عصا فكسرها كسراً يسيراً، أو خرق ثوباً خرقاً يسيراً، فإن المالك يأخذ ماله ويضمن المتلف النقص (¬٢).

٤ - إذا غصب شاة فذبحها وسلخها، كان للمغصوب منه أن يستردها ويضمنه النقصان، وإن شاء تركها وأخذ قيمتها حية (¬٣).

٥ - إذا عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب، فإن كان يمشي مع العرج ضمن الغاصب النقصان (¬٤).

٦ - إذا غصب شابة حسناء، فصارت عنده عجوزا شوهاء، فعلى الغاصب أن يجبر ما فات من صفة شبابها ونضارتها بما بين قيمتيها (¬٥).

٧ - لو هدم رجل داراً وجب عليه جبر تالفها بما بين قيمتيها في حالتي البناء والهدم (¬٦).

٨ - إذا عمد شخص إلى مركوب يراد للجمال والركوب، فقطع أذنيه ... أو ذنبه؛ فهنا يكون مالكه مخيراً، إن شاء أخذ ما بين قيمته صحيحا ومعيباً، وإن شاء أسلمه وأخذ قيمته (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 478 (SanadKitab #559, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.