Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 481

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الثالث: قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

٣ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب» (¬١).

٤ - قال برهان الدين ابن مفلح: «ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب» (¬٢).

٥ - قال محمد الروكي: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول» (¬٣). وقد اختصرها من صيغة عبد الوهاب المالكي السابقة.

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

المنقول: ذكرت فيما سبق (¬٤) أن الفقهاء يقسمون المال إلى قسمين:

الأول: المنقول، وهو كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم.

الثاني: غير المنقول، وهو كل مال لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور ويسمى العقار (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 481 (SanadKitab #559, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.