٣ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب» (¬١).
٤ - قال برهان الدين ابن مفلح: «ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب» (¬٢).
٥ - قال محمد الروكي: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول» (¬٣). وقد اختصرها من صيغة عبد الوهاب المالكي السابقة.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
المنقول: ذكرت فيما سبق (¬٤) أن الفقهاء يقسمون المال إلى قسمين:
الأول: المنقول، وهو كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم.
الثاني: غير المنقول، وهو كل مال لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور ويسمى العقار (¬٥).