Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 482

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الثالث: قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول
  4. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة

واختلف الفقهاء في البناء والشجر هل يعدان من المنقولات أو من غيرها؟ على قولين:

القول الأول: إن البناء والشجر يعتبران من المنقولات، إلا إذا كانا تابعين للأرض فيلحقان بالعقار حكما على سبيل التبعية، وهذا قول الحنفية (¬١).

القول الثاني: إن البناء والشجر القائمين يعدان من العقار، وهو قول المالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).

الأصول: جمع أصل، وهو أساس الشيء، ويطلق على معان أخرى مثل: أسفل الشيء، والشرف والحسب، والشيء الثابت (¬٥).

والمراد به هنا المال غير المنقول الذي سبق بيانه.

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إن الضمان كما يجب في المنقولات كالحيوان والعروض وسائر ما ينقل، فكذلك يجب في الأصول كالدار والأرض والشجر وأنواع العقار (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 482 (SanadKitab #559, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.