خامساً: المذهب الظاهري:
قال أبو محمد ابن حزم: «من أتلف مالاً لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه» (¬١).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
بيعه: البيع لغة: ضد الشراء، ويطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد (¬٢).
واصطلاحاً: ذكروا له تعريفات كثيرة، من أحسنها أنه: «مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً» (¬٣).
القيمة: سبق ذكر معنى القيمة في اللغة، وهو ثمن الشيء بالتقويم (¬٤)، لكن المراد بها هنا - في هذه القاعدة - مطلق الضمان، سواء كان بالمثل أو بالقيمة، وليس المراد بها خصوص القيمة المقابلة للمثل (¬٥).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
معنى القاعدة أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره - بدون إذنه - وجب على المتلِف ضمانه، ومن أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب عليه ضمانه (¬٦).