Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 492

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
  4. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة

خامساً: المذهب الظاهري:

قال أبو محمد ابن حزم: «من أتلف مالاً لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه» (¬١).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

بيعه: البيع لغة: ضد الشراء، ويطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد (¬٢).

واصطلاحاً: ذكروا له تعريفات كثيرة، من أحسنها أنه: «مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً» (¬٣).

القيمة: سبق ذكر معنى القيمة في اللغة، وهو ثمن الشيء بالتقويم (¬٤)، لكن المراد بها هنا - في هذه القاعدة - مطلق الضمان، سواء كان بالمثل أو بالقيمة، وليس المراد بها خصوص القيمة المقابلة للمثل (¬٥).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

معنى القاعدة أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره - بدون إذنه - وجب على المتلِف ضمانه، ومن أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب عليه ضمانه (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 492 (SanadKitab #559, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.