Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 491

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٣ - قال أبو الحسن الماوردي: «الصنعة المحظورة لا قيمة لها» (¬١).

٤ - وقال أيضا: «ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف» (¬٢).

٥ - قال بدر الدين محمد الزركشي: «كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه» (¬٣).

٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة» (¬٤).

٧ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً على مالكه وجب عليه ضمانه» (¬٥).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «لا يثبت الغصب فيما ليس بمال» (¬٦).

٢ - وقال أيضا: «ما حرِّم الانتفاع به لم يجب ضمانه» (¬٧).

٣ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً محترماً لغيره ضمنه» (¬٨).

٤ - قال منصور البهوتي: «الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً» (¬٩).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 491 (SanadKitab #559, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.