٣ - قال أبو الحسن الماوردي: «الصنعة المحظورة لا قيمة لها» (¬١).
٤ - وقال أيضا: «ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف» (¬٢).
٥ - قال بدر الدين محمد الزركشي: «كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه» (¬٣).
٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة» (¬٤).
٧ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً على مالكه وجب عليه ضمانه» (¬٥).
رابعاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «لا يثبت الغصب فيما ليس بمال» (¬٦).
٢ - وقال أيضا: «ما حرِّم الانتفاع به لم يجب ضمانه» (¬٧).
٣ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً محترماً لغيره ضمنه» (¬٨).
٤ - قال منصور البهوتي: «الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً» (¬٩).