٤ - قال أبو الحسن المرغيناني: «جواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم» (¬١).
٥ - قال أبو محمد الزيلعي: «جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية» (¬٢).
ثانياً: المذهب المالكي:
١ - قال أبو العباس القرافي: «ما لا مالية له لا حرمة له» (¬٣).
٢ - وقال أيضا: «المستهلك شرعاً لا يجب فيه قيمة» (¬٤).
ثالثاً: المذهب الشافعي:
١ - قال أبوالعباس ابن القاص (¬٥): «كل ما جاز بيعه فعلى متلفه قيمته» (¬٦).
٢ - وقال أيضا: «ما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه» (¬٧).