Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 490

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٤ - قال أبو الحسن المرغيناني: «جواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم» (¬١).

٥ - قال أبو محمد الزيلعي: «جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية» (¬٢).

ثانياً: المذهب المالكي:

١ - قال أبو العباس القرافي: «ما لا مالية له لا حرمة له» (¬٣).

٢ - وقال أيضا: «المستهلك شرعاً لا يجب فيه قيمة» (¬٤).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبوالعباس ابن القاص (¬٥): «كل ما جاز بيعه فعلى متلفه قيمته» (¬٦).

٢ - وقال أيضا: «ما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه» (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 490 (SanadKitab #559, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.