Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 489

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الأول

كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه

هذه القاعدة تبين لنا أنه لا بد أن يكون الشيء المضمون مالا متقوّما؛ فإن لم يكن مالا متقوّما فلا يجب ضمانه، وسيكون الحديث في هذه القاعدة من خلال المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

لهذه القاعدة صيغ كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهم، أذكر ما وقفت عليه منها فيما يأتي مرتبة حسب الترتيب الزمني:

أولاً: المذهب الحنفي:

١ - قال أبو زيد الدبوسي: «جواز البيع يتبع الضمان؛ فكل ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه» (¬١).

٢ - قال أبو بكر السرخسي: «إتلاف ما ليس بمال متقوّم لا يوجب الضمان» (¬٢).

٣ - قال أبو بكر الكاساني: «إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 489 (SanadKitab #559, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.