Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 494

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
  4. المطلب الرابع: في حقيقة المال والمتقوم
  5. ثانيا: تعريف المال والمتقوم في اصطلاح الفقهاء
  6. المذهب الحنفي

أولاً: المذهب الحنفي:

ذكر فقهاء الحنفية تعريفات عديدة للمال، أقتصر منها على ما يأتي:

١ - قال سعد الدين التفتازاني (¬١)

في تعريف المال: «ما يميل إليه الطبع ويدّخر لوقت الحاجة، أو ما خلق لصالح الآدمي ويجري فيه الشحّ والضنة (¬٢)» (¬٣).

٢ - قال ابن نجيم الحنفي: «وفي الكشف الكبير: المال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة» (¬٤).

٣ - ما جاء في الدر المختار أن «المال: ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع» (¬٥).

٤ - قال ابن عابدين: «المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 494 (SanadKitab #559, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.