Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 495

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
  4. المطلب الرابع: في حقيقة المال والمتقوم
  5. ثانيا: تعريف المال والمتقوم في اصطلاح الفقهاء
  6. المذهب الحنفي

٥ - جاء في المادة (١٢٦) من مجلة الأحكام العدلية: «المال: هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولاً كان أو غير منقول» (¬١).

ويمكن استخلاص عناصر المالية عند الحنفية من خلال تعريفاتهم السابقة بما يأتي:

(أ) أن يكون منتفعاً به عرفاً:

وقد عبّر بعضهم عن ذلك بقوله: «ما خلق لصالح الآدمي»، وعبر عنه أكثرهم ببعض لوازمه، وهو ميل الطبع.

(ب) أن يكون موجودا قابلا للادخار:

وقد عبروا عنه بقولهم: «ويمكن ادخاره لوقت الحاجة».

وهذا القيد يخرج المنفعة عن أن تكون مالاً عندهم.

(جـ) أن يكون له قيمة مادية بين الناس:

وقد عبر بعضهم عنه بقوله: «ويجري فيه الشحّ والضنة»، كما عبر البعض الآخر بـ «ويجري فيه البذل والمنع».

وبهذا يتبين لنا أن الحنفية لم يجعلوا إباحة الانتفاع بالمال شرعا عنصرا من عناصر المالية، مما دعاهم إلى تقسيم المال إلى متقوّم وغير متقوّم، ليخرجوا ما لا يحلّ الانتفاع به من الأموال عن أن يكون محلاً للعقد؛ نظرا لعدم تقومه (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 495 (SanadKitab #559, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.