Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 53

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحا
  4. أولا: تعريف الضمان لغة

المبحث الثاني

دراسة موجزة عن الضمان

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول

تعريف الضمان لغة واصطلاحا

أولا: تعريف الضمان لغة:

الضمان مصدر ضمنت الشيء أضمنه ضمانا (¬١).

وهو مشتق من الضِّمن، والضاد والميم والنون أصل صحيح (¬٢)، وقد ذكر علماء اللغة عدة معان للضمان من أبرزها:

١ - الاحتواء والإيداع، وهو: جعل الشيء في شيء يحويه، ومن ذلك قولهم: ضمَّنت الشيء، إذا جعلته في وعائه، ويقال: ضمَّن الشيء الشيء، أي: أودعه إياه (¬٣).

٢ - الكفالة، تقول: ضمن الشيء ضمانا فهو ضامن وضمين: إذا كفله (¬٤).

٣ - الالتزام، تقول: ضمنت المال، أي: التزمته، ويتعدى بالتضمين، فتقول: ضمنته المال، بمعنى ألزمته إياه (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 53 (SanadKitab #559, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.