أولا: ذكر بعض الباحثين (¬١) تعريفا نسبوه لأبي حامد الغزالي (¬٢) ﵀، فهموه واستنبطوه من كلامه في الضمان في كتابه الوجيز (¬٣).
وهذا التعريف هو: «أن الضمان هو: وجوب ردّ الشيء أو أداء بدله بالمثل أو بالقيمة».
- ويرد على هذا التعريف عدة اعتراضات، هي:
١ - أن هذا التعريف لا يصح نسبته للشيخ أبي حامد الغزالي على أنه تعريف للضمان؛ لأنه لم ينص على أنه تعريف للضمان، وإنما ذكره في الركن الثالث، وهو في الواجب في الضمان (¬٤).
٢ - أن هذا التعريف يحصر الضمان بالتعدي على الأموال دون التعدي على الأنفس، فيكون غير جامع لأفراد المعرَّف (¬٥).
٣ - أن هذا التعريف لا يشمل الضمان الناشئ عن العقد، الذي يذكره الفقهاء ضمن أسباب الضمان، وبهذا يكون التعريف غير جامع لأفراد مصطلح الضمان (¬٦).