Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 56

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحا
  4. أولا: تعريف الضمان لغة

أولا: ذكر بعض الباحثين (¬١) تعريفا نسبوه لأبي حامد الغزالي (¬٢) ﵀، فهموه واستنبطوه من كلامه في الضمان في كتابه الوجيز (¬٣).

وهذا التعريف هو: «أن الضمان هو: وجوب ردّ الشيء أو أداء بدله بالمثل أو بالقيمة».

- ويرد على هذا التعريف عدة اعتراضات، هي:

١ - أن هذا التعريف لا يصح نسبته للشيخ أبي حامد الغزالي على أنه تعريف للضمان؛ لأنه لم ينص على أنه تعريف للضمان، وإنما ذكره في الركن الثالث، وهو في الواجب في الضمان (¬٤).

٢ - أن هذا التعريف يحصر الضمان بالتعدي على الأموال دون التعدي على الأنفس، فيكون غير جامع لأفراد المعرَّف (¬٥).

٣ - أن هذا التعريف لا يشمل الضمان الناشئ عن العقد، الذي يذكره الفقهاء ضمن أسباب الضمان، وبهذا يكون التعريف غير جامع لأفراد مصطلح الضمان (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 56 (SanadKitab #559, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.