Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 54

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحا
  4. ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء

٤ - التغريم، تقول: ضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني، إذا غرمته فالتزمه (¬١).

٥ - الحفظ والرعاية، قال ابن منظور (¬٢): «وفي الحديث: (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن) (¬٣)، أراد بالضمان هنا معنى الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم» (¬٤).

ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء:

يطلق الضمان في الفقه الإسلامي ويراد به أحد المعنيين التاليين:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 54 (SanadKitab #559, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.