٥ - الحفظ والرعاية، قال ابن منظور (¬٢): «وفي الحديث: (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن) (¬٣)، أراد بالضمان هنا معنى الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم» (¬٤).
ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء:
يطلق الضمان في الفقه الإسلامي ويراد به أحد المعنيين التاليين: