Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 504

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
  4. المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة
  6. القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقوم

٢ - عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا هو حرام)، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: (قاتل الله اليهود! إن الله ﷿ لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه (¬١) ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (¬٢).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بيّن تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وأخذ الثمن عليها، وهذا يقتضي تحريم ضمانها.

٣ - عن أنس بن مالك ﵁ أن أبا طلحة (¬٣) سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمراً، قال: (أهرقها)، قال: أفلا أجعلها خلاًّ؟ قال: (لا) (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 504 (SanadKitab #559, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.