٢ - عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا هو حرام)، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: (قاتل الله اليهود! إن الله ﷿ لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه (¬١) ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (¬٢).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بيّن تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وأخذ الثمن عليها، وهذا يقتضي تحريم ضمانها.
٣ - عن أنس بن مالك ﵁ أن أبا طلحة (¬٣) سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمراً، قال: (أهرقها)، قال: أفلا أجعلها خلاًّ؟ قال: (لا) (¬٤).