Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 506

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
  4. المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقومه

١ - اختلافهم في مالية وتقوّم بعض الأشياء، كالكلب (¬١)، وآلات اللهو كالطبل والدفّ والمزمار (¬٢)، فبعضهم ذهب إلى أنها مال متقوّم، والبعض الآخر ذهب إلى أنها ليست بأموال متقوّمة.

٢ - اختلافهم في هل المعتبر مالية الشيء وتقوّمه عند المتلِف أم عند المالك؟

مثال ذلك: اتفق الفقهاء على أنه إذا أتلف مسلم أو ذمي خمراً أو خنزيراً لمسلم؛ لا يضمن له شيئاً؛ لعدم تقومهما في حق المسلم (¬٣).

واختلفوا في إتلاف الخمر والخنزير لذمي؛ فبعضهم ذهب إلى وجوب ضمانها؛ لأنهما مال متقوّم في حق الذمي، والبعض الآخر ذهب إلى أنها لا تضمن؛ لأنهما ليسا بمال متقوّم في حق المسلم، فكذلك في حق الذمي كالميتة (¬٤).

الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقوّمه:

هناك أسباب - ذكرها العلماء - لعدم مالية الشيء وتقومه، أذكرها كما يأتي:

١ - النجاسة، كالكلب والخنزير والميتة والسرجين (¬٥) النجس.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 506 (SanadKitab #559, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.