Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 513

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا
  4. المطلب الأول: في صيغ الضابط

المبحث الثالث

الضابط الفقهي، ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا

يتعلق هذا الضابط الفقهي بالأشياء التي تصح كفالتها، وقد يسّر الله دراستها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ الضابط

وردت صيغ كثيرة لهذا الضابط، كان للمذهب الشافعي النصيب الأوفر فيها، وهذه هي الصيغ، مرتبة حسب المذاهب الفقهية:

أولاً: المذهب الحنفي:

١ - قال زين الدين ابن نجيم: «ما جازت الكفالة به جاز الرهن به» (¬١).

ثانياً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو القاسم الرافعي: «ما يجوز الرهن به يجوز ضمانه» ثم قال: «وبالعكس» (¬٢).

٢ - قال أبو سعيد العلائي: «كل ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه» (¬٣).

٣ - قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل ما صحّ الرهن به صحّ ضمانه، وما لا فلا» (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 513 (SanadKitab #559, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.