Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 514

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا
  4. المطلب الأول: في صيغ الضابط

٤ - قال بدر الدين الزركشي: «ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وما لا فلا» (¬١).

٥ - قال أبو بكر الحصني: «كل ما جاز الرهان به جاز ضمانه، وما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه» (¬٢).

٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز أن يكون رهنا جاز أن يكون مضموناً» (¬٣).

٧ - قال جلال الدين السيوطي: «ما صحّ الرهن به صحّ ضمانه وما لا فلا» (¬٤).

ثالثاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «قال القاضي (¬٥):

كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به، وما لم يجز الرهن به لم يجز أخذ الضمين به» (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 514 (SanadKitab #559, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.