٤ - قال بدر الدين الزركشي: «ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وما لا فلا» (¬١).
٥ - قال أبو بكر الحصني: «كل ما جاز الرهان به جاز ضمانه، وما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه» (¬٢).
٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز أن يكون رهنا جاز أن يكون مضموناً» (¬٣).
٧ - قال جلال الدين السيوطي: «ما صحّ الرهن به صحّ ضمانه وما لا فلا» (¬٤).
ثالثاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «قال القاضي (¬٥):
كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به، وما لم يجز الرهن به لم يجز أخذ الضمين به» (¬٦).