Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 515

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا
  4. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

الرهن: في اللغة: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، ويطلق على الثبوت والدوام والحبس ولزوم الشيء (¬١).

واصطلاحاً: عرّف بتعريفات كثيرة، أكتفي منها بهذين التعريفين:

١ - «جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه» (¬٢).

٢ - «توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها» (¬٣).

ضمانه: المراد بالضمان هنا الكفالة، وليس ضمان المتلفات، وقد سبق ذكر تعريف الكفالة (¬٤)، وأن المراد منها: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة» (¬٥).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للضابط

كل شيء جاز أخذ الرهن به، فإنه يجوز أخذ الكفيل به، وما لم يجز أخذ الرهن به فإنه لا يجوز أخذ الكفيل به.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 515 (SanadKitab #559, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.