المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
الرهن: في اللغة: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، ويطلق على الثبوت والدوام والحبس ولزوم الشيء (¬١).
واصطلاحاً: عرّف بتعريفات كثيرة، أكتفي منها بهذين التعريفين:
١ - «جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه» (¬٢).
٢ - «توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها» (¬٣).
ضمانه: المراد بالضمان هنا الكفالة، وليس ضمان المتلفات، وقد سبق ذكر تعريف الكفالة (¬٤)، وأن المراد منها: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة» (¬٥).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للضابط
كل شيء جاز أخذ الرهن به، فإنه يجوز أخذ الكفيل به، وما لم يجز أخذ الرهن به فإنه لا يجوز أخذ الكفيل به.