Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 516

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا
  4. المطلب الخامس: من فروع الضابط

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

ذهب الحنفية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) إلى صحة هذا الضابط الفقهي، وهو أن كل ما جاز الرهن به جازت كفالته، وما لا يجوز الرهن عليه لا تجوز كفالته.

ولم أعثر لهم على أدلة لهذا الضابط، غير أنه يستأنس بأن كلاًّ من العقدين - عقد الرهن وعقد الكفالة - عقد توثيق؛ ولذلك اتفقت أسباب التوثيق بهما (¬٤).

أما المالكية فلم أقف لهم على قول في هذا الضابط. والله تعالى أعلم الصواب.

المطلب الخامس

من فروع الضابط

يندرج تحت هذا الضابط الفقهي فروع كثيرة، أقتصر منها على ما يأتي:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 516 (SanadKitab #559, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.