ذهب الحنفية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) إلى صحة هذا الضابط الفقهي، وهو أن كل ما جاز الرهن به جازت كفالته، وما لا يجوز الرهن عليه لا تجوز كفالته.
ولم أعثر لهم على أدلة لهذا الضابط، غير أنه يستأنس بأن كلاًّ من العقدين - عقد الرهن وعقد الكفالة - عقد توثيق؛ ولذلك اتفقت أسباب التوثيق بهما (¬٤).
أما المالكية فلم أقف لهم على قول في هذا الضابط. والله تعالى أعلم الصواب.
المطلب الخامس
من فروع الضابط
يندرج تحت هذا الضابط الفقهي فروع كثيرة، أقتصر منها على ما يأتي: