١ - لا يصح الرهن بالأعيان غير المضمونة، كالوديعة ومال الشركة ومال المضاربة والعين المستأجرة والمال في يد الوكيل أو الوصي (¬١)، وكذلك لا تصح كفالتها (¬٢).
٢ - يصح الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها، كالمغصوب في يد الغاصب (¬٣)، وكذلك تصح كفالتها (¬٤).
٣ - لا يصح الرهن بدين لم يثبت (¬٥)، ولا يصح ضمان هذا الدين؛ لأنه إذا لم يجب على الأصيل فلا يجب ضمانه على الكفيل من باب أولى (¬٦).
٤ - يصح الرهن بالمنفعة (¬٧)، وكذلك تصح كفالتها (¬٨).