Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 517

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا
  4. المطلب الخامس: من فروع الضابط

١ - لا يصح الرهن بالأعيان غير المضمونة، كالوديعة ومال الشركة ومال المضاربة والعين المستأجرة والمال في يد الوكيل أو الوصي (¬١)، وكذلك لا تصح كفالتها (¬٢).

٢ - يصح الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها، كالمغصوب في يد الغاصب (¬٣)، وكذلك تصح كفالتها (¬٤).

٣ - لا يصح الرهن بدين لم يثبت (¬٥)، ولا يصح ضمان هذا الدين؛ لأنه إذا لم يجب على الأصيل فلا يجب ضمانه على الكفيل من باب أولى (¬٦).

٤ - يصح الرهن بالمنفعة (¬٧)، وكذلك تصح كفالتها (¬٨).

٥ - يصح الرهن بأروش الجنايات (¬٩)، وكذلك يصح ضمانها (¬١٠).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 517 (SanadKitab #559, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.