Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 522

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة
  4. المطلب الأول: في صيغ الضابط
  5. القسم الثاني: الصيغ التي تفيد بأن العارية أمانة

٣ - قال ابن رجب الحنبلي: «ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه -كالعارية- فهو مضمون» (¬١).

القسم الثاني: الصيغ التي تفيد بأن العارية أمانة:

١ - قال أبو القاسم الزمخشري (¬٢): «العارية أمانة» (¬٣).

٢ - قال يوسف بن قزأوغلي (¬٤): «العارية أمانة لا تضمن إلا بالتعدي» (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 522 (SanadKitab #559, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.