Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 521

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة
  4. المطلب الأول: في صيغ الضابط
  5. القسم الأول: الصيغ التي تفيد بأن العارية مضمونة

٢ - قال أبو سعيد العلائي: «العارية مضمونة في يد المستعير» (¬١).

٣ - قال بدر الدين الزركشي: «كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه» (¬٢).

٤ - وقال أيضا: «كل من أخذ الشيء لمنفعة نفسه منفردا به من غير استحقاق فإنه مضمون عليه» (¬٣).

ثانياً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو القاسم الخرقي (¬٤): «العارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير» (¬٥).

٢ - قال أبو محمد ابن قدامة: «العارية مضمونة» (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 521 (SanadKitab #559, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.