المالكية (¬١) والشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور عندهم (¬٢)، وهو الرواية المشهورة عن أحمد، أخذ بها جمهور أصحابه، وهو المذهب عندهم (¬٣).
القول الثاني: انه لا يلزم المستعير ضمان ما لا يخفى هلاكه من العواري
- كالعقار والحيوانات ونحوها - إلا إذا تعدى أو فرط، ويضمن ما يخفى هلاكه - كالحلي والنقود ونحوها - إلا إذا قامت البينة على عدم التعدي والتفريط فيه. وهذا مذهب المالكية (¬٤).
القول الثالث: أن العارية تعد أمانة عند المستعير؛ فلا يضمنها إلا بتعد