Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 527

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها
  6. الأقوال في المسألة

المالكية (¬١) والشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور عندهم (¬٢)، وهو الرواية المشهورة عن أحمد، أخذ بها جمهور أصحابه، وهو المذهب عندهم (¬٣).

القول الثاني: انه لا يلزم المستعير ضمان ما لا يخفى هلاكه من العواري

- كالعقار والحيوانات ونحوها - إلا إذا تعدى أو فرط، ويضمن ما يخفى هلاكه - كالحلي والنقود ونحوها - إلا إذا قامت البينة على عدم التعدي والتفريط فيه. وهذا مذهب المالكية (¬٤).

القول الثالث: أن العارية تعد أمانة عند المستعير؛ فلا يضمنها إلا بتعد

منه أو تفريط.

وهذا مروي عن عمر بن الخطاب (¬٥) وعلي بن أبي

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 527 (SanadKitab #559, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.