Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 528

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها
  6. الأقوال في المسألة

طالب (¬١) ﵄، وبه قال إبراهيم النخعي (¬٢) والشعبي (¬٣)

والثوري والأوزاعي (¬٤) وابن شبرمة (¬٥)، وهو مذهب الحنفية (¬٦)، وقول ضعيف عند

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 528 (SanadKitab #559, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.