ثانياً: أورد أبو العباس الحموي تعريفا للضمان، فقال:
«الضمان - كما عرف -: عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيميا» (¬١).
ثالثا: وشبيه به تعريف مجلة الأحكام العدلية، وهو:
أنّ «الضمان إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات» (¬٢).
ويرد على هذين التعريفين عدة اعتراضات، منها:
١ - يرد عليهما ما ورد على التعريف المنسوب للغزالي في النقطتين الأخيرتين.
٢ - أن هذين التعريفين لا يشملان ضمان الغصب، وإنما يختصان بضمان المتلفات؛ لأنه قد يوجد المغصوب بعينه فيضمنه الغاصب برده لا بمثله ولا بقيمته، وبهذا يكون التعريف المنسوب للغزالي أعمّ من هذين التعريفين.
رابعاً: التعريف الذي نقله أبو عبد الله الشوكاني (¬٣) ﵀ عن صاحب ضوء النهار: