Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 57

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحا
  4. ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء

ثانياً: أورد أبو العباس الحموي تعريفا للضمان، فقال:

«الضمان - كما عرف -: عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيميا» (¬١).

ثالثا: وشبيه به تعريف مجلة الأحكام العدلية، وهو:

أنّ «الضمان إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات» (¬٢).

ويرد على هذين التعريفين عدة اعتراضات، منها:

١ - يرد عليهما ما ورد على التعريف المنسوب للغزالي في النقطتين الأخيرتين.

٢ - أن هذين التعريفين لا يشملان ضمان الغصب، وإنما يختصان بضمان المتلفات؛ لأنه قد يوجد المغصوب بعينه فيضمنه الغاصب برده لا بمثله ولا بقيمته، وبهذا يكون التعريف المنسوب للغزالي أعمّ من هذين التعريفين.

رابعاً: التعريف الذي نقله أبو عبد الله الشوكاني (¬٣) ﵀ عن صاحب ضوء النهار:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 57 (SanadKitab #559, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.