Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 555

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث السادس: الضابط الفقهي: كل من غصب شيئا لزمه رده أو رد قيمته
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

المبحث السادس

الضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته

هذا الضابط الفقهي هو أحد الضوابط الفقهية المندرجة تحت قاعدة: (المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة). وقد تناولتها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ الضابط

لهذا الضابط الفقهي عدة صيغ، هي من نصيب المذهب الشافعي، وهذه هي، حسب الترتيب الزمني للقائل:

١ - قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته» (¬١).

٢ - قال بدر الدين البكري: «من غصب شيئاً وجب عليه رده» (¬٢).

٣ - وقال أيضا: «من غصب مالاً ثم رده عليه برئ من ضمانه» (¬٣).

٤ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب رده» (¬٤).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

غصب: سبق تعريفه (¬٥)، وهو - باختصار -:

في اللغة: بمعنى أخذ الشيء على وجه الظلم والقهر (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 555 (SanadKitab #559, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.