وفي اصطلاح الفقهاء: «استيلاء على حق غيره قهرا بغير حق» (¬١).
لزمه: أي وجب عليه.
رد قيمته: المراد به هنا - في الضابط - مطلق الضمان سواء كان بالمثل أم بالقيمة، وليس المراد به خصوص القيمة المقابلة للمثل (¬٢).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للضابط
يجب على من غصب مالاً لغيره، أن يرده إن كان باقيا بعينه، وأما إن كان تالفا فيجب عليه ضمانه.
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
اتفق الفقهاء على أن الغصب أحد الأسباب الموجبة للضمان، وأن من غصب مالاً من صاحبه وجب عليه ضمانه (¬٣).
وأما كيفية الضمان فقد سبق بيانه تحت قاعدة: «المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة» (¬٤)، وهي باختصار: إذا كان المال المغصوب باقيا بعينه، فإنه يجب على