Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 571

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الأول: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الأول

قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان

من الأشياء التي تسقط الضمان الإذن في التصرف أو الإتلاف، والإذن إما أن يكون من الشارع، وإما أن يكون من المالك، وهذه القاعدة تتعلق بسقوط الضمان إذا كان هناك إذن من الشارع في التصرف أو الإتلاف، وقد يسر الله لي دراستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

ذكر الفقهاء لهذه القاعدة صيغا كثيرة، جاءت في عبارات وقوالب مختلفة، أذكر ما وقفت عليه منها على النحو الآتي:

أولاً: المذهب الحنفي:

١ - جاء في كتاب تأسيس النظر (¬١)، ما نصه: «ما حصل مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية».

٢ - قال أبو بكر السرخسي: «الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب الضمان» (¬٢).

٣ - قال أبو بكر الكاساني: «المتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضموناً» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 571 (SanadKitab #559, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.