٤ - قال ابن قاضي سماونة (¬١): «الأصل: كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه برئ على كل حال» (¬٢).
٥ - قال ابن غانم البغدادي: «المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا» (¬٣).
٦ - جاء في المادة (٩١) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الجواز الشرعي ينافي الضمان» (¬٤).
٧ - قال محمود حمزة: «كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه» (¬٥).
ثانياً: المذهب المالكي:
١ - قال أبو عمرو ابن الحاجب (¬٦): «من فعل فعلاً يجوز له - من طبيب أو