Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 572

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الأول: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٤ - قال ابن قاضي سماونة (¬١): «الأصل: كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه برئ على كل حال» (¬٢).

٥ - قال ابن غانم البغدادي: «المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا» (¬٣).

٦ - جاء في المادة (٩١) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الجواز الشرعي ينافي الضمان» (¬٤).

٧ - قال محمود حمزة: «كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه» (¬٥).

ثانياً: المذهب المالكي:

١ - قال أبو عمرو ابن الحاجب (¬٦): «من فعل فعلاً يجوز له - من طبيب أو

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 572 (SanadKitab #559, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.