Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 573

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الأول: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

شبهه-على وجه الصواب، فتولد منه هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليه» (¬١).

٢ - قال ابن جزي الغرناطي (¬٢): «كل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف لم يضمن» (¬٣).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من منهي عنه» (¬٤).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» (¬٥).

٢ - وقال أيضا: «ن فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه» (¬٦).

٣ - وقال أيضا: «راية الواجب مهدرة بالاتفاق» (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 573 (SanadKitab #559, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.