شبهه-على وجه الصواب، فتولد منه هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليه» (¬١).
٢ - قال ابن جزي الغرناطي (¬٢): «كل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف لم يضمن» (¬٣).
ثالثاً: المذهب الشافعي:
١ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من منهي عنه» (¬٤).
رابعاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» (¬٥).
٢ - وقال أيضا: «ن فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه» (¬٦).
٣ - وقال أيضا: «راية الواجب مهدرة بالاتفاق» (¬٧).