Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 574

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الأول: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٤ - قال شمس الدين ابن مفلح (¬١): «ما أذن فيه لا تضمن سرايته» (¬٢).

٥ - جاء في المادة (١٤٤٢) من مجلة الأحكام الشرعية (¬٣) ما نصه: «لا ضمان لما تلف بسبب فعل مباح».

٦ - جاء في كتاب "طريق الوصول إلى العلم المأمول" (¬٤) ما نصه: «من أتلف شيئاً من مال غيره لإصلاح الباقي أو سلامته فليس بضامن».

٧ - قال عبد الرحمن السعدي: «ما ترتب على المأذون غير مضمون» (¬٥).

٨ - وقال أيضا: «ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس» (¬٦).

٩ - وقال أيضا: «ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون» (¬٧).

١٠ - قال محمد العثيمين: «وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضموناً وعكسه ضمن» (¬٨).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 574 (SanadKitab #559, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.