Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 575

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الأول: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

خامساً: صيغ لبعض المعاصرين:

١ - جاء في الموسوعة الفقهية (¬١) ما نصه: «كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر».

٢ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل موضع لا يجوز له أن يضع فيه أشياءه يضمن ما ينشأ عن وضعها فيه من أضرار ما دامت في ذلك الموضع، فإن زالت عنه لم يضمن» (¬٢).

٣ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر» (¬٣).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

الجواز الشرعي: أي المأذون به من قبل الشارع، سواء أكان فعلاً ... أو تركاً (¬٤).

ينافي: أي يضاد ويدفع ولا يثبت (¬٥).

الضمان: أي تحمل المسؤولية والغرم المالي، تعويضا عن ضرر غيره (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 575 (SanadKitab #559, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.