Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 586

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الثاني: قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

ثانياً: المذهب المالكي:

١ - جاء في كلام أبي العباس القرافي أنّ «إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان» (¬١).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان» (¬٢).

٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه» (¬٣).

٣ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر، بخلاف المتولد من منهي عنه» (¬٤).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «من أذن له في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه» (¬٥).

٢ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» (¬٦).

٣ - قال شمس الدين بن مفلح: «ما أذن فيه لا تضمن سرايته» (¬٧).

٤ - قال برهان الدين بن مفلح: «من أتلف مالا محترماً لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه» (¬٨).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 586 (SanadKitab #559, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.