Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 587

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الثاني: قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

٥ - جاء في المادة (١٤٢٥) من مجلة الأحكام الشرعية (¬١) ما نصه: «من أتلف مال غيره بإذنه لا ضمان عليه».

٦ - قال عبدالرحمن السعدي: «ما ترتب على المأذون غير مضمون» (¬٢).

٧ - وقال أيضاً: «ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس» (¬٣).

٨ - وقال أيضا: «ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون» (¬٤).

٩ - قال محمد العثيمين: «وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن» (¬٥).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

إذن: الإذن سبق تعريفه، وهو في اللغة - باختصار -: إعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه، ويقال: (أذن له في الشيء إذنا) أي: أباحه له، (واستأذنه): طلب منه الإذن (¬٦).

التصرفات: جمع تصرف، وقد سبق تعريف التصرف، وهو في اللغة ... -باختصار- التقليب، يقال: (صرّفته في الأمر تصريفا فتصرف) أي: قلبته فتقلب (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 587 (SanadKitab #559, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.