Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 592

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الثالث: قاعدة: الأمانة غير مضمونة
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الثالث

قاعدة: الأمانة غير مضمونة

تبين لنا هذه القاعدة الفقهية الكلية أن الأصل في الأمانات عدم الضمان، إلا أن لهذه القاعدة ثلاث تقييدات، يمكن معرفتها مع ما يتعلق بالقاعدة من مباحث من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة، مما يدل على أهميتها وعمل الفقهاء بها، وفيما يلي ذكر هذه الصيغ مرتبة على النحو الآتي:

أولاً: المذهب الحنفي

١ - قال أبو بكر السرخسي: «هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد صاحبها» (¬١).

٢ - قال أبو الحسن المرغيناني: «الأمانات تضمن بالتعدي» (¬٢).

٣ - قال زين الدين بن نجيم: «الأمين إذا هلكت الأمانات منه لا ضمان عليه» (¬٣).

٤ - جاء في المادة (٧٦٨) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الأمانة غير مضمونة» (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 592 (SanadKitab #559, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.